14980- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضيَ الله عَنهمْ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي المُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالاَ: لاَ يَلْزَمُهَا طَلاَقٌ لأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لاَ يَمْلِكُ.
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ.