6234- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ إِمْلاَءً، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَهْلِ بن يَحيَى، وَإِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ قَالاَ: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الفِطْرِ، وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَن ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بن عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيُّ أَنْ لاَ أَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ، وَلاَ بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلاَ إِقَامَةَ، وَلاَ نِدَاءَ، وَلاَ شَيْءَ، لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ، وَلاَ إِقَامَةَ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ.
وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بن يُوسُفَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ.