11555- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عِيسَى، عَن ابْنِ المُبَارَكِ، عَن دَاوُدَ بن أَبِي الفُرَاتِ، عَن مُحَمَّدِ بن زَيْدٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي أَمَةٍ غَزَا مَوْلاَهَا وَأَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِهَا، ثُمَّ بَدَا لِمَوْلاَهَا فَأَعْتَقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ بِيعَتِ الجَارِيَةُ، فَحَسَبُوا فَإِذَا عِتْقُهَا قَبْلَ بَيْعِهَا، فَقَضَى عُمَرُ رَضيَ الله عَنه أَنْ يُقْضَى بِعِتْقِهَا، وَيُرَدَّ ثَمَنُهَا، وَيُؤْخَذَ صَدَاقُهَا، لَمَّا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا.