21717- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ، يَعْنِي: لِعَطَاءٍ: أَفْلَسَ مُكَاتَبِي وَتَرَكَ مَالًا، وَتَرَكَ دَيْنًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ لَمْ يَدَعْ لَهُ وَفَاءً، أَبْدَأُ بِالحَقِّ لِلنَّاسِ قَبْلَ كِتَابَتِي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَا أُحَاصُّهُمْ بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَ عَمَلَهُ لِي سَنَةً؟ قَالَ: لاَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَإِذَا مَاتَ المُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بُدِئَ بِدُيُونِ النَّاسِ، لأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا، وَبَطَلَتِ الكِتَابَةُ، وَلاَ دَيْنَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ، وَمَا بَقِيَ مَالٌ لِلسَّيِّدِ.