قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا رَوَاهُ الحَسَنُ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ نَهَى عَن بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ فَيَكُونُ لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مَوْصُولًا مِنْ أَوْجُهٍ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ قَوِيَ مَعَ مَا سَبَقَ مِنَ الحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَن ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا البَابِ وَغَيْرِهِمَا.