فهرس الكتاب

الصفحة 15063 من 21954

باب الخُلْعِ هَلْ هُوَ فَسْخٌ أَوْ طَلاَقٌ.

14977- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن عَمْرٍو، عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: سَأَلَ إِبرَاهِيمُ بن سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَن امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وَآخِرِهَا وَالخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الخُلْعُ بِطَلاَقٍ، يَنْكِحُهَا.

ورَواه أَيْضًا حَبِيبُ بن أَبِي ثَابِتٍ، وَلَيْثُ بن أَبِي سُلَيْمٍ عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا.

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَن سُفيَانَ عَن عَمْرٍو عَن عِكْرِمَةَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ المَالُ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت