فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَدْ مَضَى حَدِيثُ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.
11652- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي حَامِدٍ المُقْرِئُ، وَأَبو صَادِقٍ العَطَّارُ، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بن بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ هُوَ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن سَعْدٍ، عَن أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالَ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ.
عَبدُ الرَّحمَنِ هُوَ ابْنُ سَعْدِ بن مَالِكٍ، وَسَعْدُ بن مَالِكٍ هُوَ أَبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ.
ورَواه أَبو بَكْرِ بن أَبِي أُوَيْسٍ، عَن سُلَيْمَانَ فَقَالَ: عَبدِ الرَّحمَنِ بن سَعِيدٍ.
ورَواه عَبدُ المَلِكِ بن الحَسَنِ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي سَعِيدٍ، عَن عُمَارَةَ بن حَارِثَةَ الضَّمْرِيِّ، عَن عَمْرِو بن يَثْرِبِيٍّ، عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي مَضَى ذِكْرُهُ.
وَفِيمَا، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن البَرَاءِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ: الحَدِيثُ عِنْدِي حَدِيثُ سُهَيْلٍ.