قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّ العَاقِلَةَ العَصَبَةُ وَهُمُ القَرَابَةُ مِنْ قِبَلِ الأَبِ.
16453- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ في «الصحيح» ، مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ.