جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الغَنَمِ السَّائِمَةِ.
7375- أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ بن عُمَرَ بن قَتَادَةَ الأَنصَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن الفَضْلِ بن مُحَمَّدِ بن عَقِيلٍ الخُزَاعِيُّ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ مُطَيَّنٌ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى العَنَزِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ يَعْنِي الأَنصَارِيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَن ثُمَامَةَ، قَالَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بن مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَى المُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهَا. فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي فَرْضِ الإِبِلِ وَمَا بَيْنَ أَسْنَانِهَا ثُمَّ قَالَ: وَصَدَقَةُ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ المُصَدِّقُ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيِّ وَقَدْ مَضَى سَائِرُ طُرُقِ هَذَا الحَدِيثِ وَمَضَى فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه نَحْوُ هَذَا وَأَبْيَنُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فِيهِ: فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِئَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ شَاةٍ فَلَيْسَ فِيهَا إِلاَّ ثَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ مِئَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ مِئَةٍ شَاةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ، ثُمَّ ذَكَرَهَا هَكَذَا مِائَةٍ مِائَةٍ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا، قَالَ: ثُمَّ فِي كُلِّ مَا زَادَتْ مِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ.