فهرس الكتاب

الصفحة 7758 من 21954

بَاب بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.

7703- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا، وَأَنَا وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِهِ يَسْأَلُ عَن بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، فَقَالَ طَاوُوسٌ: وَرَبِّ هَذَا البَيْتِ لاَ يَحِلُّ بَيْعُهَا قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، وَلاَ بَعْدَ أَنْ تُقْبَضَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فُقَرَاءِ أَهْلِ السُّهْمَانِ فَتُرَدُّ بِعَيْنِهَا، وَلاَ يُرَدُّ ثَمَنُهَا.

قَالَ الشَّيْخُ: وَالأَخْبَارُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ وَتَقْدِيرِ الجُبْرَانَاتِ دَلِيلٌ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت