فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
15553- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا يَحيَى بن إِبرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن يَحيَى المُزَكِّي، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَبو أَحمَدَ مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ، أَخبَرنا جَعْفَرُ بن عَوْنٍ، أَخبَرنا هِشَامٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي أَنْ تُنْكَحَ فَأَذِنَ لَهَا.
وَفِي رِوَايَةِ جَعْفَرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ فَلَمْ تَمْكُثْ إِلاَّ لَيَالِيَ يَسِيرَةً حَتَّى نُفِسَتْ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَأَذِنَ لَهَا فِيهِ فَنَكَحَتْ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن يَحيَى بن قَزَعَةَ، عَن مَالِكٍ.