فهرس الكتاب

الصفحة 15544 من 21954

باب الرَّجُلِ يُقِرُّ بِحَبَلِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِوَلَدِهَا مَرَّةً فَلاَ يَكُونُ لَهُ نَفْيُهُ بَعْدَهُ.

15456- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدِ بن صَاعِدٍ، حَدَّثنا سَعْدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، حَدَّثنا قُدَامَةُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا مَخْرَمَةُ بن بُكَيْرٍ، عَن أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بن مُسْلِمِ بن شِهَابٍ، يَزْعُمُ أَنَّ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْبٍ، كَانَ يُحَدِّثُ عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ وَلَدَهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت