فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
10220- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ بن الحَسَنِ بن إِسْحَاقَ البَزَّازُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ الفَاكِهِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثنا أَبو يَحيَى بن أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدٍ الأَزْرَقِيُّ، حَدَّثنا حَسَّانُ بن إِبرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا مَالٌ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فِي الحَجِّ فَلاَ يَأْذَنُ لَهَا، قَالَ: قَالَ إِبرَاهِيمُ الصَّائِغُ: قَالَ نَافِعٌ: قَالَ عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ.
ورَواه أَيْضًا مُحَمَّدُ بن أَبِي يَعقُوبَ، عَن حَسَّانَ بن إِبرَاهِيمَ.