7762- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حدَّثَنِي جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بن عَبدِ السَّلاَمِ، قَالاَ: حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عَبدِ اللهِ بن يُوسُفَ، عَن مَالِكٍ، ورَواه مُسلم عَن يَحيَى بن يَحيَى وَغَيْرِهِ.