فهرس الكتاب

الصفحة 15060 من 21954

باب مَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَسْأَلَتِهَا طَلاَقَ زَوْجِهَا.

14974- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن عُمَرَ بن حَفْصٍ الزَّاهِدُ، حَدَّثنا السَّرِيُّ بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثنا مُوسَى بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا وُهَيْبٌ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَبِي أَسْمَاءَ، عَن ثَوْبَانَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت