14974- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن عُمَرَ بن حَفْصٍ الزَّاهِدُ، حَدَّثنا السَّرِيُّ بن خُزَيْمَةَ، حَدَّثنا مُوسَى بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا وُهَيْبٌ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَبِي أَسْمَاءَ، عَن ثَوْبَانَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ.