لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: المَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ فَفَصَلَ بَيْنَهُمَا فِي الذِّكْرِ وَأَضَافَ الخُمُسَ إِلَى الرِّكَازِ.
7711- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَطَعَ لِبِلاَلِ بن الحَارِثِ المُزَنِيِّ مَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الفَرْعِ فَتِلْكَ المَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَى اليَوْمِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتُوهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِلاَّ إِقْطَاعَهُ فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ دُونَ الخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِيهِ.
قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ، وَقَدْ رُوِيَ، عَن عَبدِ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَن رَبِيعَةَ مَوْصُولًا.