13928- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن الفَضْلِ القَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرِ بن دُرُسْتَوَيْهِ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن مَهْدِيٍّ، عَن سُفيَانَ، عَن مُحَمَّدِ بن خَالِدٍ، عَن رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الحَكَمُ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِأَرْبَعَةٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَخَاطِبٍ.
وَلَهُ شَاهِدٌ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ.