فهرس الكتاب

الصفحة 18796 من 21954

باب الفَرْقِ بَيْنَ نِكَاحِ نِسَاءِ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الجِزْيَةِ وَذَبَائِحِهِمْ.

18699- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن عَلِيٍّ الحَافِظُ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنبأنا أَبو عَمْرِو بن حَمْدَانَ، أَنبأنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن قَيْسِ بن مُسْلِمٍ، عَن الحَسَنِ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الإِسْلاَمَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الجِزْيَةُ عَلَى أَنْ لاَ تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلاَ تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ.

هَذَا مُرْسَلٌ، وَإِجْمَاعُ أَكْثَرِ المُسْلِمِينَ عَلَيْهِ يُؤَكِّدُهُ، وَلاَ يَصِحُّ مَا رُوِيَ عَن حُذَيْفَةَ فِي نِكَاحِ مَجُوسِيَّةٍ، وَالرِّوَايَةُ فِي نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَن عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضيَ الله عَنهمَا تَرِدُ فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت