بَاب إِخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ عَن نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَوْلاَدِهِ وَآبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَرَقِيقِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا وَزَوْجَاتِهِ.
7747- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ، أَخبَرنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن قَيْسٍ، عَن عِيَاضِ بن عَبدِ اللهِ بن سَعْدِ بن أَبِي سَرْحٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ زَكَاةَ الفِطْرِ عَن كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن القَعْنَبِيِّ.