فهرس الكتاب

الصفحة 7803 من 21954

وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَن قَيْسِ بن سَعْدٍ فِي ذَلِكَ:

7746- فَأَخبَرناهُ أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو عُثمَانَ عَمْرُو بن عَبدِ اللهِ البَصْرِيُّ، حَدَّثنا أَبو أَحمَدَ مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ، أَخبَرنا يَعْلَى بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ، عَن القَاسِمِ بن مُخَيْمِرَةَ، عَن أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا قَيْسَ بن سَعْدٍ عَن صَدَقَةِ الفِطْرِ، فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا لاَ يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا؛ لأَنَّ نُزُولَ فَرْضٍ لاَ يُوجِبُ سُقُوطَ آخَرَ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الفِطْرِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت