21541- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أَنبَأَنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ، أَنبَأَنا جَعْفَرُ بن عَوْنٍ، أَنبَأَنا الأَعْمَشُ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: إِذَا كَانَتِ الحُرَّةُ تَحْتَ المَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الوَلاَءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. هَذَا مُنْقَطِعٌ.
وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا، عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه.