فهرس الكتاب

الصفحة 13854 من 21954

باب لاَ وِلاَيَةَ لِوَصِيٍّ فِي نِكَاحٍ.

13772- اسْتِدْلاَلًا بِمَا أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا المَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت