فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بَاب الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالحَجِّ تَطَوُّعًا وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ أَوْ يُحْرِمُ إِحْرَامًا مُطْلَقًا وَيَقُولُ: إِحْرَامِي كَإِحْرَامِ فُلاَنٍ وَكَانَ فُلاَنٌ مُهِلاًّ بِالحَجِّ فَيَكُونُ حَاجًّا وَيُجْزِئُهُ عَن حَجَّةِ الإِسْلاَمِ.
8758- أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ بن عَلِيٍّ الفَامِيُّ الفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن سَلْمَانَ النَّجَّادُ، حَدَّثنا الحَارِثُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا رَوْحٌ، أَخبَرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بن عَبدِ اللهِ، فِي نَاسٍ مَعِي، قَالَ: أَهَلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِالحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَالِصًا وَحْدَهُ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الحِجَّةِ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَ: أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ، قَالَ عَطَاءٌ: فَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، قَالَ: فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا وَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا المَنِيَّ، قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ: بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدِهِ يُحَرِّكُهَا، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلاَ الهَدْيُ لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ. قَالَ فَأَحْلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: بِمَ أَهَلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: فَأَهْدِ ثُمَّ امْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ فَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا قَالَ: فَقَالَ سُرَاقَةُ بن مَالِكٍ مُتْعَتُنَا هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ: لاَ بَلْ لِلأَبَدِ.
أَخْرَجَاهُ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.