21773- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْنَا لاِبْنِ طَاوُوسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَمُوتُ فَتَرِثُ ابْنَتُهُ ذَلِكَ المُكَاتَبَ فَيؤَدِّي كِتَابَتَهُ ثُمَّ يُعْتَقُ، ثُمَّ يَمُوتُ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: وَلاَؤُهُ لَهَا، وَيَقُولُ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُخَالِفَ عَن ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَيَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهَا وَلاَؤهُ.