جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ المَدْخُولِ بِهَا.
وَمَنْ قَالَ: الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الآثَارِ.
15469- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا يَحيَى بن مَنْصُورٍ القَاضِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ السَّلاَمِ، حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ وَأَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا القَعْنَبِيُّ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَن مَالِكٍ.
ورَواه مُسلم، عَن يَحيَى بن يَحيَى.