11567- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا يَحيَى بن آدَمَ، عَن سُفيَانَ، عَن لَيْثٍ، عَن طَاوُوسٍ قَالَ: إِنْ أَقَرَّ المَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ.
وَبَلَغَنِي، عَن أَبِي يَحيَى السَّاجِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رُوِيَ، عَن الحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ بن عَبدِ العَزِيزِ أَنَّ إِقْرَارَهُ جَائِزٌ.
قَالَ البُخَارِيُّ وَقَالَ الحَسَنُ: أَحَقُّ مَا يَصْدُقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ.
قَالَ البُخَارِيُّ: وَأَوْصَى رَافِعُ بن خَدِيجٍ أَلاَ تَكْشِفَ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا.
قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِه للوَرَثَةِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: آيَةُ المُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ، فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا، وَلاَ غَيْرَهُ.