قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَهُ لِحُرْمَةِ الحَلاَلِ، وَالحَرَامُ خِلاَفُ الحَلاَلِ قَالَ: وَرُوِيَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَوْلُنَا.
14074- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، أَخبَرنا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن يَحيَى بن يَعْمَرَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، أَوْ بِابْنَتِهَا، فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا، وَلاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَ يَحيَى بن يَعْمَرَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلاَلًا قَطُّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: بَلْ لَوْ أَخَذْتُ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ، فَسَكَبْتَهُ فِي حُبٍّ مِنْ مَاءٍ لَكَانَ ذَلِكَ المَاءُ حَرَامًا، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.