16801- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَدْ هَاجَتِ الفِتْنَةُ الأُولَى، فأَدْرَكَتْ، يَعْنِي الفِتْنَةَ، رِجَالًا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا، وَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الفِتْنَةِ، وَلاَ يُقَامُ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ، فِي تَأْوِيلِ القُرْآنِ، قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ، وَلاَ حَدٌّ فِي سِبَاءِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ، وَلاَ يُرَى عَلَيْهَا حَدٌّ، وَلاَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلاَعَنَةٌ، وَلاَ يُرَى أَنْ يَقْفُوهَا أَحَدٌ إِلاَّ جُلِدَ الحَدَّ، وَيُرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ فَتَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَيُرَى أَنْ يَرِثَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ.