فهرس الكتاب

الصفحة 12820 من 21954

باب الوَصِيَّةِ بِالعِتْقِ وَغَيْرِهِ إِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَن حَمْلِهَا.

12742- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ الحُسَيْنُ بن عَلوسَا الأَسَدْابَاذِيُّ بِهَا، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن جَعْفَرٍ القَطِيعِيُّ، حَدَّثنا أَبو عَلِيٍّ بِشْرُ بن مُوسَى، حَدَّثنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ المُقْرِئُ، حَدَّثنا حَيْوَةُ، حَدَّثنا يَحيَى بن سَعِيدٍ الأَنصَارِيُّ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالعَتَاقَةِ فِي الوَصِيَّةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت