قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَفِظْتُ عَن غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِالقُرْآنِ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ قَبْلَ نُزُولِ آيِ المَوَارِيثِ وَأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ وَأَنَّ اللهَ أَثْبَتَ عَلَيْهَا عِدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَيْسَ لَهَا الخِيَارُ فِي الخُرُوجِ مِنْهَا، وَلاَ النِّكَاحُ قَبْلَهَا.
15546- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، حَدَّثنا أَبو جَعْفَرٍ أَحمَدُ بن الحُسَيْنِ بن نَصْرٍ الحَذَّاءُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حَدَّثنا حَبِيبُ بن الشَّهِيدِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَن عَبدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا يَحيَى بن مُحَمَّدٍ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أُمَيَّةُ بن بِسْطَامٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، عَن حَبِيبٍ، عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضيَ الله عَنهمَا فَقُلْتُ لِعُثمَانَ بن عَفَّانَ رَضيَ الله عَنه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى فَلَمْ تَكْتُبْهَا أَوْ تَدَعْهَا قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَفِي رِوَايَةِ عَلِيٍّ لَمْ تَكْتُبْهَا وَقَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} .
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن أُمَيَّةَ بن بِسْطَامٍ.