بَابُ مَنْ قَالَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَفِيمَا يُسِرُّ فِيهِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَصَاعِدًا وَهُوَ أَصَحُّ الأَقْوَالِ عَلَى السُّنَّةِ وَأَحْوَطُهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
2954- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدٍ الفَقِيهُ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ، حَدَّثنا سُفيَانُ، حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَن مَحْمُودِ بن الرَّبِيعِ، عَن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عَلِيِّ بن المَدِينِيِّ.
ورَواه مُسلم عَن جَمَاعَةٍ، عَن سُفيَانَ.