قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لأَنَّهُ لاَ زَوْجَ لَهُ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ عَلَى انْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ بِانْقِطَاعِ أَحْكَامِهَا مِنَ الإِيلاَءِ وَالظِّهَارِ وَاللِّعَانِ وَالمِيرَاثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ القَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بن عَبدِ اللهِ، وَعُرْوَةَ وَأَكْثَرِ أَهْلِ دَارِ السُّنَّةِ, وَحَرَمِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
13964- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ، أَنَّ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، وَالقَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ البَتَّةَ، إنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ، وَلاَ يَنْتَظِرُ حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا.