فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
باب لاَ يَأْخُذُ المُسْلِمُونَ مِنْ ثِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ إِذَا أَعْطَوا مَا عَلَيْهِمْ، وَمَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي ظُلْمِهِمْ وَقَتْلِهِمْ.
18762- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عِيسَى، حَدَّثنا أَشْعَثُ بن شُعْبَةَ، أَخبَرنا أَرْطَاةُ بن المُنْذِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بن عُمَيْرٍ أَبَا الأَحْوَصِ يُحَدِّثُ، عَن العِرْبَاضِ بن سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلًا مَارِدًا مُنْكَرًا، فَأَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَلَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا وَتَأْكُلُوا ثِمَارَنَا وَتَضْرِبُوا نِسَاءَنَا؟ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ: إِنَّ الجَنَّةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِمُؤْمِنٍ، وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلاَةِ. قَالَ: فَاجْتَمَعُوا ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلاَّ مَا فِي هَذَا القُرْآنِ، أَلاَ وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَن أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ القُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الكِتَابِ إِلاَّ بِإِذْنٍ، وَلاَ ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلاَ أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ.