مَعَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَخْبَارُ المَوَاقِيتِ.
5628- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَسِيدُ بن عَاصِمٍ، حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن حَفْصٍ، عَن سُفيَانَ، عَن سَعِيدٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي العَالِيَةِ، عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: جَمْعُ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الكَبَائِرِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: العُذْرُ يَكُونُ بِالسَّفَرِ وَالمَطَرِ، وَلَيْسَ هَذَا بِثَابِتٍ عَن عُمَرَ، هُوَ مُرْسَلٌ.
قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالإِسْنَادُ المَشْهُورُ لِهَذَا الأَثَرِ مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ مُرْسَلٌ، أَبو العَالِيَةِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ قَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى مَتْنِهِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ.