5629- أَخبَرناهُ أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ العَلَوِيُّ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ الرَّمْجَارِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن بِشْرٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن يَحيَى بن صُبَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بن هِلاَلٍ، عَن أَبِي قَتَادَةَ يَعْنِي العَدَوِيَّ، أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ: ثَلاَثٌ مِنَ الكَبَائِرِ: الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ فِي عُذْرٍ، وَالفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَالنُّهْبى.
أَبو قَتَادَةَ العَدَوِيُّ أَدْرَكَ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، فَإِنْ كَانَ شَهِدَهُ كَتَبَ فَهُوَ مَوْصُولٌ، وَإِلاَّ فَهُوَ إِذَا انْضَمَّ إِلَى الأَوَّلِ صَارَ قَوِيًّا، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مَوْصُولٌ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ.