فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي المَمْلُوكَاتِ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ} .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنِّصْفُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الجَلْدِ الَّذِي يَتَبَعَّضُ، فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ فَلاَ نِصْفَ لَهُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَمْ يَقُلْ: يَرْجُمْهَا.
17167- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ الحَافِظُ، حَدَّثنا حُسَيْنُ بن حَسَنٍ، وَمُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ، قَالاَ: حَدَّثنا عِيسَى بن حَمَّادٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن سَعِيدِ بن أَبِي سَعِيدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عَبدِ اللهِ بن يُوسُفَ وَغَيْرِهِ، عَن اللَّيْثِ.
ورَواه مُسلم عَن عِيسَى بن حَمَّادٍ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن يَسَارٍ، عَن سَعِيدِ بن أَبِي سَعِيدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ورَواه عُبَيدُ اللهِ بن عُمَرَ وَأَيُّوبُ بن مُوسَى وَأُسَامَةُ بن زَيْدٍ، عَن سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ.