فهرس الكتاب

الصفحة 3952 من 21954

بَابُ مَنْ سَهَا، عَن القِرَاءَةِ.

3919- أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ بن عُمَرَ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو عَمْرِو بن نُجَيْدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن مُحَمَّدِ بن إِبرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحمَنِ أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ: مَا قَرَأْتَ قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟ قَالُوا: حَسَنًا قَالَ: فَلاَ بَأْسَ إِذًا.

وَهَذَا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي القَدِيمِ مَحْمُولٌ عَلَى القِرَاءَةِ الوَاجِبَةِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ، فَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرِي المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ أَوْ عَلَى الإِسْرَارِ بِالقِرَاءَةِ فِيمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِهَا، ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَن عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَهَا وَذَلِكَ يَرِدُ فِي بَابِ أَقَلِّ مَا يُجْزِئ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت