فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1263- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادٍ لاَ يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا.
وَقَالَ فِي الحَدِيثِ بِقِلاَلِ هَجَرَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ قِلاَلَ هَجَرَ، فَالقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ مُسْلِمٌ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ القِرْبَةِ أَوْ نِصْفِ القِرْبَةِ، فَيَقُولُ: خَمْسُ قِرَبٍ هُوَ أَكْثَرُ مَا تسَعُ قُلَّتَيْنِ وَقَدْ تَكُونُ القُلَّتَانِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالاِحْتِيَاطُ أَنْ تَكُونَ القُلَّةُ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا فَإِذَا كَانَ المَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا فِي جِرٍّ كَانَ أَوْ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ فِي المَاءِ مِنْهُ رِيحٌ أَوْ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ، قَالَ: وَقِرَبُ الحِجَازِ كِبَارٌ فَلاَ يَكُونُ المَاءُ الَّذِي لاَ يَحْمِلُ النَّجَاسَةُ إِلاَّ بِقِرَبٍ كِبَارٍ.