10216- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بن يَزِيدَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه يُنْكِرُ الاِشْتِرَاطَ فِي الحَجِّ وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ، عَن الحَجِّ طَافَ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى حَجَّ عَامًا قَابِلًا، وَيُهْدِيَ أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ.
قَالَ يُونُسُ: قَالَ رَبِيعَةُ: لاَ نَعْلَمُ شَرْطًا يَجُوزُ فِي إِحْرَامِهِ.