احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي القَدِْيمِ بِالآيَةِ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} ، فَأَذِنَ تَبَارَكَ اسْمُهُ بِقِتَالِ الفِئَةِ البَاغِيَةِ إِذَا أَبَتْ أَنْ تَفِيءَ، قَالَ: وَرَغِبَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ، وَسَاقَ الأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ هَذَا الكِتَابِ، وَنَحْنُ نَسُوقُهَا هَهُنَا بِأَسَانِيدَ أُخَرَ.
16861- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ، بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَمْرٍو الرُّزَازُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدِ اللهِ هُوَ ابْنُ المُنَادِي، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن يُوسُفَ الأَزْرَقُ، حَدَّثنا عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: تَفْتَرِقُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ، فَتَمْرُقُ بَيْنَهُمْ مَارِقَةٌ، تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالحَقِّ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ كَمَا مَضَى.