باب: مَنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ صَبِيٌّ أَوْ عَبدٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ الكَافِرُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَتَقَ العَبدُ، فَقَامُوا بِشَهَادَتِهِمْ.
فِيمَا رَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَن يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيبٍ، عَن عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ المُطَّلِبَ بن أَبِي وَدَاعَةَ وَيَعْلَى بن أُمَيَّةَ كَانَتْ عِنْدَهُمَا شَهَادَةٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَرُفِعَا إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي الإِسْلاَمِ فَأَجَازَهَا.
20668- وَأَخبَرنا أَبو حَازِمٍ العَبدُوِيُّ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الفَضْلِ بن خِمَيْرُوَيهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَنبَأَنا مُغِيرَةُ، عَن إِبرَاهِيمَ، وَيُونُسَ، عَن الحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بن سَالِمٍ، عَن الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي شَهَادَةِ الغُلاَمِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ثُمَّ قَامَ بِهَا إِذَا بَلَغَ، وَالنَّصْرَانِيِّ وَاليَهُودِيِّ إِذَا شَهِدَا فِي حَالِ شِرْكٍ ثُمَّ أَسْلَمَا، وَالعَبدِ إِذَا شَهِدَ ثُمَّ أُعْتِقَ، ثُمَّ قَامُوا بِشَهَادَتِهِمْ: إنَّ شَهَادَتَهُمْ جَائِزَةٌ.