8813- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا يَحيَى، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَسِيتُ اسْمَهَا: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا العَامَ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ فَرَكِبَ أَبو فُلاَنٍ وَابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا نَاضِحًا وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْتَضِحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.
رَواه البُخاري عَن مُسَدَّدٍ، ورَواه مُسلم عَن مُحَمَّدِ بن حَاتِمٍ عَن يَحيَى القَطَّانِ.