21747- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، عَن ابْنِ المُبَارَكِ (ح) قَالَ: وَأَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عِيسَى، عَن ابْنِ المُبَارَكِ، عَن صَالِحِ بن خَوَّاتٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بن عَبدِ العَزِيزِ كَتَبَ إِلِيَّ: أَنَّ المُكَاتَبَ، لاَ يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ، وَلاَ هِبَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.