فهرس الكتاب

الصفحة 15612 من 21954

باب الحَامِلِ بِاثْنَيْنِ لاَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الأَوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثَّانِيَ.

15524- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثنا حَفْصُ بن غِيَاثٍ، عَن لَيْثِ بن أَبِي سُلَيْمٍ، عَن أَبِي عُمَرَ العَبدِيِّ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ وَاحِدًا وَيَبْقَى الآخَرُ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت