باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ مِنْ آلِهِ إِذَا كَانَ مِنْ صَلْبِيَّةِ بَنِي هَاشِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلاَدِ مَنْ سَمَّاهُمْ زَيْدُ بن أَرْقَمَ.
2898- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، حَدَّثنا العَبَّاسُ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا يَعقُوبُ بن إِبرَاهِيمَ بن سَعْدٍ، حَدَّثنا أَبِي، عَن صَالِحِ بن كَيْسَانَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ بن الحَارِثِ بن نَوْفَلِ بن الحَارِثِ بن عَبدِ المُطَّلِبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ رَبِيعَةَ بن الحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بن الحَارِثِ، وَعَبَّاسَ بن عَبدِ المُطَّلِبِ قَالاَ: لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الغُلاَمَيْنِ لِيَ وَلِلْفَضْلِ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَةِ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّيَ النَّاسُ، وَأَصَابَا مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنَ المَنْفَعَةِ ...، فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي خُرُوجِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَلاَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ، وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي تَزْوِيجِهِمَا وَالإِصْدَاقِ عَنْهُمَا مِنَ الخُمُسِ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَيُونُسَ بن يَزِيدَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ بن الحَارِثِ قَالَ البُخَارِيُّ عَبدُ اللهِ أَصَحُّ وَابْنُ رَبِيعَةَ هُوَ عَبدُ المُطَّلِبِ بن رَبِيعَةَ بن الحَارِثِ بن عَبدِ المُطَّلِبِ بن هَاشِمٍ.