باب الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ.
11664- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عُبْدُوسٍ، أَخبَرنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا عَبدُ الوَاحِدِ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن مُسَدَّدٍ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بن يُوسُفَ، عَن مَعْمَرٍ.