20057- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ العَامِرِيُّ، حَدَّثنا خَالِدُ بن مَخْلَدٍ، حَدَّثنا مَالِكُ بن أَنَسٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ.
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
قَالَ أَبو عُبَيدٍ: نَرَى قَوْلَهُ: تَحِلَّةَ القَسَمِ: يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} ، يَقُولُ: فَلاَ يَرِدُهَا إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يُبرُّ اللهُ قَسَمَهُ فِيهِ، وَفِيهِ أَنَّهُ أَصْلٌ لِلرَّجُلِ يَحْلِفُ: لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَفْعَلُ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ يَبرُّ فِي يَمِينِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ: يَعْنِي: يَفْعَلُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِسْمُ.