8678- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن عَبدِ العَزِيزِ بن قَتَادَةَ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن أَيُّوبَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن زِيَادٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَن المُطَلَّقَةِ تَعْتَكِفُ، قَالَ: لاَ، وَلاَ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِلَّ.