13294- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مَسْلَمَةَ، عَن مَالِكٍ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتَصَدَّقَ عَلَى المِسْكِينِ فَأَهْدَى المِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.
أَرْسَلَهُ مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَأَسْنَدَهُ مَعْمَرٌ، عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ.