فهرس الكتاب

الصفحة 19797 من 21954

باب: صَاحِبُ المَالِ لاَ يَمْنَعُ المُضْطَرَّ فَضْلًا، إِنْ كَانَ عِنْدَهُ.

19698- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ، أَنبَأَنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا أَبو الأَشْهَبِ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي سَفَرٍ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ، فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ، وَذَكَرَ أَصْنَافَ الأَمْوَالِ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ عِنْدَهُ.

رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن شَيْبَانَ، عَن أَبِي الأَشْهَبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت